-٢٨ - يكره عدّ الآي أو التسبيح باليد خلافاً للصاحبين. ولا مانع من غمز الأنامل بمحلها ولا الإحصاء في القلب خاصة في صلاة التسابيح. ولا يكره العد خارج الصلاة، أما عد الآيات باللسان في الصلاة فهو مفسد.
-٢٩ - يكره قيام الإمام بجملته في المحراب، أو قيامه في مكان عال قدر ذراع، أو أن يكون المصلون أعلى منه. وتنتفي الكراهة بقيام واحد معه.
-٣٠ - يكره القيام خلف صف فيه فرجة، إذ يجب سد الفرجة أولاً، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يُصلون على الذين يَصِلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة)(١) .