للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-٢ - يجوز قطع الصلاة لإنقاذ أعمى خاف عليه أن يتردى في هاوية وهو لا يعلم، أو خاف على ولد أن يسقط أو غير ذلك.

-٣ - يجب قطع الصلاة لإغاثة ملهوف إذا استغاث بالمصلي وقدر على مساعدته ودرء الخطر عنه، لأنه إذا تعارض حق الله وحق العبد قدم حق العبد، لأن العبد فقير والله غني.

مثلاً: اضطرار الطبيب إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لمريض، وخوفه عليه الضرر، هذا يجيز له قطع الصلاة أو تأخيرها، وكذا حالة القابلة إن خشيت الأذى على الوليد أو أمه.

-٤ - لا يجوز قطع الابن لصلاة الفرض إن ناداه أبواه، أما في النافلة فيجيب أبويه إن كانا لا يعلمان أنه في الصلاة، وإلا فلا يجيبهما.

<<  <   >  >>