للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كيفيته:

ثلاث ركعات يشترط فعلها بتسليمة واحدة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن" (١) .

ولا يصح الوتر بركعة واحدة ولا تنعقد، حتى إنه ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يوتر بركعة واحدة فقال: "ما هذه البُتَيْراء؟ لتشفعنَّها أو لأؤدبنّك".

وتجب فيه القراءة بكل ركعة، بالفاتحة وسورة معاً، وروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} ) (٢) . وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر معناه، وقال: وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد والمعوذتين) (٣) .

كما يجب فيه الجلوس على رأس الركعتين لقراءة التشهد. ثم القيام إلى الركعة الثالثة ولا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، فإذا أنهى قراءة الفاتحة والسورة رفع يديه حذاء أذنيه وكبَّر ثم يقنت قائماً قبل الركوع، لما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت - يعني في الوتر - قبل الركوع) (٤) . وذلك في جميع السنة. ويقف للقنوت كما يقف لقراءة الفاتحة عند الإمام، وعند أبي يوسف يرفع يديه إلى صدره وبَطْناهما إلى السماء كما في الدعاء.


(١) المستدرك: ج ١ / ص ٣٠٤.
(٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١١٥/١١٧١.
(٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤/١٤٢٤.
(٤) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصلاة باب ٣٤٠/١٤٢٧.

<<  <   >  >>