-١ - أن تقام في المِصْر، كل موضع له مُفْتٍ وأمير وقاض وبلغت أبنيته أبنية منى، وتجوز في فناء المصر سواءً مصلّى العيد أو غيره.
الأصل أن تقام جمعة واحدة في المِصر، ويجوز التعدد على قول الإمام أبي حنيفة ومحمد على الأصح، إن كان أكبر مساجد البلد لا يتسع لأهلها والحرج مدفوع بالنص.
وإذا جاز التعدد سقط اعتبار السَّبْق. أما على القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: يصلي أربعاً بعدها بنية آخر ظهر عليه، فإن قبلت الجمعة وإلا فإنه أدى الظهر.
-٢ - أن يكون إمام الجمعة السلطان أو نائبه.
-٣ - أن تقع في وقت الظهر، فلا تصح قبل الزوال لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس)(١) . وتبطل الجمعة بخروج وقت الظهر.
-٤ - أن تكون عامة لجميع الناس، فلا يمنع من الدخول إليها أحد، لأنها من شعائر الإسلام.
-٥ - الجماعة: فلا تصح من المنفرد. وأقل الجماعة ثلاث وإن لم يحضروا الخطبة. وقيل: تصح الجمعة باثنين مع الإمام. ويشترط عند الإمام أبي حنيفة بقاؤهم أي المقتدين مُحْرِمين مع الإمام حتى يسجد السجدة الأولى، فإن أفسدوا صلاتهم بعد سجوده أتمها وحده جمعة باتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زُفَر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمام الصلاة. وإن نفروا قبل سجوده بطلت عند الإمام أبي حنيفة لأنه يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء وعند الصاحبين يتمها وحده لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة.
-٦ - الخطبة: وتصح بغير العربية، وتكون قبل الصلاة، وتنعقد الجمعة لو حضر الخطبة عاقل بالغ واحد.