للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كيفية صلاة العيد:

-١ - أن ينوي الإمام صلاة العيد بقلبه ويقول بلسانه: أصلي صلاة العيد لله تعالى. وينوي المؤتم صلاة العيد مع المتابعة أيضاً وإن كانت نية الشروع مع الإمام تكفيه. ثم يكبرا للتحريم.

-٢ - أن يقرأ الإمام والمؤتم دعاء الثناء.

-٣ - أن يكبّر الإمام والمؤتم ثلاث تكبيرات بينهما سكتة قصيرة بمقدار قولهما: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". ويرفعا أيديهما عند كل تكبيرة. فعن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "كان يرفع يديه مع كل تكبير في الجنازة والعيدين" (١) .

-٤ - أن يتعوّذ الإمام ويسمي سراً ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة {سبح اسم ربك الأعلى} لما روي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} ) (٢) .

-٥ - ثم يركع الإمام ويتبعه القوم.

-٦ - أن يقوم للركعة الثانية فيبدأ بالبسلة ويقرأ الفاتحة وسورة، ويندب أن تكون سورة: {هل أتاك حديث الغاشية} للحديث المذكور.

-٧ - أن يكبر الإمام والقوم ثلاث تكبيرات قبل الركوع، ولو زاد الإمام تابعه المقتدي ما لم يتجاوز أكثر ما ورد أي ست عشرة تكبيرة.

-٨ - يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يُعلِّم المسلمين في الأولى أحكام صدقة الفطر أو الأضحية وتكبيرات التشريق، ويبدأ خطبته بتسع تكبيرات. وذلك لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم) (٣) .

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب" (٤) .

-٩ - أن يجلس الإمام جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يكبر في الخطبة الثانية سبعاً ويكبر المصلون سراً.

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فلا يقضيها منفرداً، بل يصلي أربع ركعات سنة الضحى وينصرف، لما روي عن عبد بن مسعود رضي الله عنه قال: "من فاتته العيد فليصل أربعاً" (٥) .

ولا تؤخر صلاة العيد عن وقتها إلا لعذر، فتؤخّر لليوم الثاني فقط، فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم"أن ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" (٦) وتؤخر صلاة الأضحى إلى ثلاثة أيام.

ويكره الخروج بقصد التَّشبُّه بالواقفين بعرفة لأنه بدعة واختراع في الدين.


(١) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٩٣.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجمعة باب ١٦/٦٢.
(٣) البخاري: ج ١ / كتاب العيدين باب ٦/٩١٣.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٩٩.
(٥) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٠٥، رواه الطبراني في الكبير.
(٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ٢٥٥/١١٥٧.

<<  <   >  >>