للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته.

حكم مياه الآبار:

إذا وقعت في البئر نجاسة، سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول، فإنه يتنجس. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الرَّوْث (١) والبعر إن كان قليلاً. أما إن كان كثيراً فيتنجس. وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه.

ولا يتنجس البئر بوقوع آدمي (٢) أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حياً. وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره (كما هو مبين في أحكام السؤر) .


(١) الرَّوث: راث الفرس يَروث روثاً: مثل تغوَّط الرجل.
(٢) إذا وقع آدمي محدث وأخرج حياً ينزح من (٤٠ - ٦٠) دلواً على سبيل الندب.

<<  <   >  >>