للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً - حالة المريض الذي تعذر عليه القيام أو تعسر:

-١ - إذا تعذر عليه كل القيام أي لم يستطع القيام قطعاً، أو استطاع القيام بصعوبة، لوجود ألم شديد، أو خاف زيادة المرض، أو بطء البرء، بغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم حاذق صلى قاعداً بركوع وسجود. لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) (١) .

-٢ - إذا قدر على القيام قام بقدر إمكانه بلا زيادة مشقة ولو بالتحريمة وقراءة آية.

-٣ - ومن عجز عن القيام بخروجه للجماعة وقدر عليه في بيته، صلى في بيته منفرداً وبه يفتى.

-٤ - أما المعذور الذي يستمسك عذره بالقعود ويسيل بالقيام، أو يستمسك بالإيماء ويسيل بالسجود، يترك القيام والسجود ويصلي قاعداً ومومياً.

-٥ - وإذا افتتح المكلف صلاته صحيحاً وعرض له مرض أثنائها يتمها بما قدر عليه، ولو أتمها بالإيماء على المشهور.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب تقصير الصلاة باب ١٩/١٠٦٦.

<<  <   >  >>