(٢) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٥. (٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٦/١٤٥٥. (٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٤/٧. (٥) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ١٤/٤٨. (٦) البيهقي: ج ٣ / ص ٣٨٥. (٧) إشارة لتسليمه لربه عز وجل. (٨) لأنه صنيع أهل الكتاب. (٩) البخاري: ج ٤ / كتاب المغازي باب ٤٢/٤٠١٤. (١٠) ومن الأمور التي لا تؤخر: تزويج كفء، وتعجيل جنازة، وقضاء دين، والتوبة. (١١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٣٨/٣١٥٩. (١٢) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٤٠/٣١٦٣. (١٣) الحديث المعلق: هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته. (١٤) البخاري: ج ١ / كتاب الجنائز باب ٨. (١٥) الدارقطني: ج ٢ / ص ٧٠.