للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحكام الصهاريج وخزانات المياه:

لا تقاس الصهاريج وخزانات المياه على الآبار، إلا إذا كان أكثرها مطموراً في الأرض أو الزير (١) الكبير، لأن النصوص جاءت خاصة بالآبار فلا يقاس عليها.

فلو وقعت نجاسة في صهريج ماؤه دون العشر في عشر (٤٩ م ٢ مساحة مع عمق ٢٥ سم) ، يراق كله. أما إن كان مساحة سطح الماء عشراً في عشر فأكثر، فالمعتبر هو ظهور أثر النجاسة.

ولكن ما مقدار الزمن الذي يحكم به بنجاسة البئر أو الصهريج إن وجد فيه حيوان؟ الجواب: إذا أخرج حيوان من صهريج أو بئر فعلى المتوضئ أو المغتسل من هذا الماء أن يعيد صلاة يوم وليلة إن لم يتفسخ الحيوان، وثلاثة أيام بلياليها إن تفسخ. أما إن غسل ثوبه دون أن يتوضأ فيعيد غسل الثوب دون الصلاة إن كان غسله من نجاسة.


(١) الزِير: الدِّن.

<<  <   >  >>