للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروطها:

-١ - أن يكون الميت مسلماً، لأن الصلاة عليه شفاعة وليس للكافر شفاعة. لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره} (١) .

-٢ - أن يغسل ويكفن قبل الصلاة، فإن صلوا عليه قبل التغسيل أعيدت بعده؛ إذ تشترط الطهارة من النجاسة في البدن والمكان.

أما إن دفن ولم يغسل وأهيل عليه التراب فيصلى على القبر ولا يُنبش، لما روي عن الشعبي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعاً) (٢) . وإن لم يُهَل عليه التراب ويغسل ويصلى عليه ما لم يتفسخ.

-٣ - يشترط للمصلين كل ما يشترط في الصلاة، من طهارة، وستر عورة، واستقبال القبلة.

-٤ - أن يكون الميت متقدماً أمام القوم.

-٥ - أن يكون الموجود من الميت كله أو أكثره ويكفي النصف مع الرأس. ولا يصلى على الغائب وصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي من خصوصياته، وكانت بمشاهدة منه كرامة ومعجزة له صلى الله عليه وسلم.

-٦ - أن يكون الميت موضوعاً على الأرض لكونه الإمام من وجه، فإن كان محمولاً على أيدي الناس أو على دابة فلا تجوز الصلاة عليه.

-٧ - النية: بأن يحدد نية الصلاة على الجنازة الحاضرة.


(١) التوبة: ٨٥.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الجنائز باب ٢٣/٦٨.

<<  <   >  >>