للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيارة القبور:

حكمها:

هي مندوبة للرجال والنساء، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فزوروا القبور فإنها تُذكر بالموت) (١) ، وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفاراً لهم) (٢) .

وقيل تكره للنساء، والأصح أن الرخصة للرجال والنساء، فعن علي بن الحسين عن أبيه "أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده" (٣) .

وعن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت. قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها" (٤) .


(١) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجنائز باب ٨١/٣٢٣٤.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٥٩. وهو ضعيف.
(٣) البيهقي: ج ٣ / ص ٧٨.
(٤) البيهقي: ج ٣ / ص ٧٨.

<<  <   >  >>