للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف السّؤْر:

لغة: هو البقية والفضلة.

شرعاً: بقية الماء في الإناء أو الحوض بعد شرب حيوان أو إنسان.

حكمه: طهارة السّؤر تعتبر بطهارة لحم الحيوان لأن اللعاب متولد من اللحم.

أقسامه: يقسم أربعة أقسام:

أولاً: سؤر طاهر مطهر: وهو:

-١ - سؤر الآدميّ مطلقاً رجل أو امرأة ولو كان حائضاً أو جنباً مسلماً كان أم كافراً، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ فيشرب، وأتعرق العَرِق (١) وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيِّ) (٢) .

-٢ - سؤر ما لا دم له سائلاً.

-٣ - سؤر الفرس وكل ما يؤكل لحمه من الحيوان.


(١) العَرِق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم. ويقال عرقت العظم إذا أخذت منه اللحم بأسنانك.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض - باب ٣ /١٤.

<<  <   >  >>