للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: خلوه عما ينافي صحته:

-١ - الإسلام: فلا يصح صوم الكافر ولا المرتد لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} (١) .

-٢ - النقاء من الحيض والنفاس: فلو طهرت بعد الفجر بقليل لم يصح صوم ذاك النهار، لكن يجب الإمساك عن المفطرات بقية اليوم وقيل يسن، وعليها القضاء. أما إذا حاضت بعد آذان المغرب بقليل صح صومها ولا قضاء عليها. وكذا لو نقيت من الحيض أو النفاس قبل الفجر صح صومها ولم تقض ذاك النهار ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال ليس شرطاً لصحة الصوم بل هو أفضل. وكذا من أصبح جنباً صح صومه ولو لم يغتسل. وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم) (٢) ، وإن كان الأفضل له أن يغتسل قبل الفجر.

وليس العقل والإقامة من شروط الصحة، فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه أي ولم يأكل شيئاً ولم يدخل المفطر جوفه.


(١) الزمر: ٦٥.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٢٢/١٨٢٥.

<<  <   >  >>