للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ماهية الكفارة:

-١ - عتق رقبة سالمة من العيوب المفوِّتة للمنفعة، ولا يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة لإطلاق النص.

-٢ - إن عجز عن الرقبة لعدم مُلكها أو مُلك ثمنها صام شهرين متتابعين لو بدأ بالأهلة، أما لو بدأ في أثناء الشهر ولو في اليوم الثاني منه فعليه ستون يوماً متتابعة، خالية من أيام العيد أو أيام التشريق، ويجب فيها التتابع، إلا المرأة فتقطع أيام حيضها ثم تتابع بعد طُهرها من الحيض، وإذا قدر على الرقبة قبل أن يتمّ صيام الشهرين أعتق.

-٣ - إن لم يستطع الصوم لعجز أو مرض أطعم ستين مسكيناً ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب. والإطعام أقله وجبتان: فطور وسحور أو غداءان لكل مسكين، ويجوز إعطاؤهما لمسكين واحد على ستين يوماً، لأنه بتجدد الحاجة في كل يوم يصير بمنزلة مسكين آخر.

ويشترط في الإطعام الإشباع، ويقدر بنصف صاع (١) من بُرّ أو صاع من تمر أو شعير أو قيمته.

أما دليل وجوب الكفارة فما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال ثم جلس؟ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق (٢) فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابَتيْها (٣) أهل بيت أحوج إليه مناّ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) (٤) .


(١) أي ما يعادل اثنين ونصف كيلوغرام من الدقيق.
(٢) العَرَق: القُفّة، وعاء معروف.
(٣) اللابة: الحَّرة، أي الأرض التي قد ألْسَبَتْها حجارة سود، وجمعها لابات. ولابتا المدينة: حَرتّان مكتنفتانها.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٤/٨١.

<<  <   >  >>