للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً - حالة الإفطار الجائز الموجب للفدية دون القضاء:

-١ - الشيخ الفاني إن عجز عن الأداء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (١) ، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً (٢) . وقد أطعم أنس رضي الله عنه بعد ما كَبِر عاماً أو عامين، كل يوم مسكيناً، خبزاً ولحماً، وأفطر (٣) .

-٢ - المريض مرضاً مبيحاً للإفطار ولا يرجى شفاؤه.

-٣ - العاجز عن أداء نذر صوم الدهر، يفطر ويفدي لاشتغاله بالمعيشة.

ماهية الفدية:

إطعام مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاعاً من تمر أو شعير، أو قيمته، أو أكلتين مشبعتين عن كل يوم، ولا يشترط التمليك (٤) . فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله سبحانه ويطلب منه العفو عن تقصيره في حقه.

ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره. حتى لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل أو ظهار أو إفطار، فلم يجد ما يكفر به عن عتق أو إطعام أو كسوة، وهو شيخ فان أو لم يصم حال قدرته على الصوم حتى صار فانياً، لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غير وهو التكفير بالمال. ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال.


(١) البقرة: ١٨٤.
(٢) البخاري: ج ٤ / كتاب التفسير باب ٢٧/٤٢٣٥.
(٣) البخاري: ج ٤ / كتاب التفسير باب ٢٧.
(٤) بخلاف صدقة الفطر فلا بُدّ فيها من التمليك كالزكاة. وكل ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة ولا يجب، وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك.

<<  <   >  >>