للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو قسمان:

(١) المكروه تنزيهاً:

-١ - صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التاسع أو الحادي عشر.

-٢ - إفراد يوم الجمعة بالصوم لوجود النهي عنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (١) ، وعنه أيضاً قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصَوُمنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده) (٢) .

-٣ - إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم) (٣) . وكذا إفراد يوم النيروز (٤) أو المهرجان (٥) ، لأنه تعظيم لأيام نهينا عن تعظيمها، إلا أن يصادف معتاده فلا كراهة.

-٤ - يكره صوم الدهر لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه: (فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر) (٦) .

-٥ - يكره صوم يوم الشك إن صامه عن فرض أو واجب أو تردد فيه بين نفل وواجب.

-٦ - يكره الوصال في الصوم حتى يتصل صوم الغد بالأمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) (٧) .

-٧ - يكره صوم المسافر إذا أجهده الصوم، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر أن تصوموا في السفر) (٨) .

-٨ - يكره للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم المرأة وبَعْلُها شاهد إلا بإذنه) (٩) . وله أن يُفَطِّرها إلا أن يكون مريضاً أو صائماً أو مُحْرِماً فلا يجوز له منعها في هذه الحال.

-٩ - يكره الصوم عن الكلام لأنه في غير شرع الإسلام وقد نسخه شرعنا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) (١٠) .


(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٢٤/١٤٨.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٦٢/١٨٨٤.
(٣) الترمذي: ج ٣ / كتاب الصوم باب ٤٣/٧٤٤.
(٤) النَّيروز: يوم في طرف الربيع.
(٥) المَهْرجان: يوم في طرف الخريف.. وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس.
(٦) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦.
(٧) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١١/٥٨.
(٨) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٥/٩٢.
(٩) البخاري: ج ٥ / كتاب النكاح باب ٨٤/٤٨٩٦.
(١٠) البخاري: ج ٦ / كتاب الأيمان والنذور باب ٣٠/٦٣٢٦.

<<  <   >  >>