للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً - أشياء لا تكره للصائم:

-١ - القبلة والمباشرة مع الأمن من عدم الإنزال والجماع، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) (١) . وقيل: تكره المباشرة على الصحيح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب) (٢) .

-٢ - دهن الشارب إذ ليس فيه ما ينافي الصوم، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أصبحوا مدهنين صياماً" (٣) .

-٣ - الكحل: لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم) (٤) .

-٤ - الحجامة والفصد إن لم يَضعف عن الصوم.

-٥ - السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله، لما روي عن عامر بن ربيعة العدوي رضي الله عنه قال: (ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم) (٥) ، وورد عن علي بن عيسى قال: "سألت عاصم الأحول فقلت أيستاك الصائم؟ فقال: نعم. فقلت: برطب السواك ويابسه. قال: نعم. قل: أول النهار وآخره. قال: نعم. قلت: عمَّن. قال: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم " (٦) .

-٦ - المضمضة، والاستنشاق، والاغتسال والتلفف بثوب مبتل قصد التبرد. هذا المفتى به وهو قول الإمام يوسف، روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعَرَج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر) (٧) .


(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الصيام باب ١٢/٦٥.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الصوم باب ٣٥/٢٣٨٧.
(٣) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ١٦٧.
(٤) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الصوم باب ١٧/١٦٧٨.
(٥) البيهقي: ج ٤ / ص ٢٧٢.
(٦) البيهقي: ج ٤ / ص ٢٧٢.
(٧) البيهقي: ج ٣ / ص ٢٦٣.

<<  <   >  >>