للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط صحته:

-١ - النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ، ولأنه عبادة محضة فلا يصح بغير نية كالصلاة والصوم. ويجب تحديد نوع الاعتكاف عن نذر أو غيره.

-٢ - اللّبث في المسجد لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (١) . ويصح بأي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وهو في المسجد الجامع أفضل.

ومن عيّن في نذره الاعتكاف في مسجد معين صح بأي مسجد ويسقط التعيين.

أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها. لما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: (قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قَومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي) (٢) . ولو اعتكفت في المسجد جاز مع الكراهة.

-٣ - الصوم، وهو ليس شرطاً في النفل.


(١) البقرة: ١٨٧.
(٢) مسند الإمام أحمد: ج ٦ / ص ٣٧١.

<<  <   >  >>