للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض بقصد الاستغلال والاستنبات سواء أكان صالحاً للبقاء كالحبوب أم غير صالح للبقاء كالثمار والخضار من خوخ ومشمش وباذنجان ...

دليلها ومقدارها:

ثبت وجوب زكاة المحاصيل الزراعية بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة.

من الكتاب: قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (١) ، وقال تعالى: {وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (٢) .

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِياً (٣) العشر، وما سقي بالنَّضح (٤) نصف العشر) (٥) .

وقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في الزروع والثمار.

وتسمى زكاة الزروع والثمار العُشْر.


(١) الأنعام: ١٤١.
(٢) البقرة: ٢٦٧.
(٣) العَثَرِيّ: هو من الزرع ما سُقي بماء السيل والمطر وأُجْري إليه من المَسَايل.
(٤) النَّضْح: نَقل الماء على أي شيء. وفِقه ذلك أن ما سُقي بغير مشقة أو كان بعلاً فزكاته العشر، وما سقي بتعب أو مشقة فعليه نصف العشر.
(٥) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٥٤/١٤١٢.

<<  <   >  >>