للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخراج:

تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.

-١ - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:

-١ - أراضي العرب فهي كلها عشرية.

-٢ - كل أرض أسلم أهلها طَوْعاً.

-٣ - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.

-٤ - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.

-٢ - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:

-١ - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.

-٢ - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.

-٣ - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

-٤ - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.

-٥ - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.

-٦ - دار الذمي إذا اتخذها بستاناً.

-٧ - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية (١) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم.


(١) أما إن اشتراها من ذمي بحق الشُّفعَة، أو بحكم القضاء، أو رُدّت عليه بسبب فساد البيع فإنها تبقى عشرية.

<<  <   >  >>