للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقدار الزكاة في النقدين:

الواجب في الذهب والفضة ربع العشر مطلقاً، وما زاد على النصاب فاختُلِف فيه:

-١ - قول الإمام أبي حنيفة: لا تُدفع الكسور حتى تبلغ خمس النصاب، أي أربعين درهماً في الفضة وأربعة مثاقيل في الذهب. وذلك لما روي عن الحسن البصري قال: "كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم" (١) .

-٢ - قول الصاحبين: ما زاد على النصاب فبحسابه قل الزائد أو كثر، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم. وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ... ) (٢) .

والعبرة عند الدفع للوزن إن كان دفع من جنس النصاب، وللقيمة إن دفع من غير جنسه أو في حالة ضم الجنسين لبعضهما.


(١) الجوهر النقي (بذيل السنن الكبرى للبيهقي) : ج ٤ / ص ١٣٥.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤/١٥٧٢.

<<  <   >  >>