للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة المباني المؤجرة:

لا زكاة في المباني المؤجرة التي لم يقصد بها التجارة، وإنما تجب الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى النصاب الموجود عند المالك.

زكاة المصانع:

لا زكاة على الآلات المستعملة في المصنع، لأنها ليست للتجارة، وإنما تجب في المواد كالخيوط والحديد المعدة للبيع وغيرها (١) .


(١) ورد في مجلة لواء الإسلام تحت عنوان: (الزكاة والنظام الاجتماعي) للإمام أبي زهرة: ما يلي: يلحق بزكاة المحاصيل الزراعية زكاة المباني المؤجرة باعتبار أن علة وجوب الزكاة هو النَّماء. والمحاصيل الزراعية تدفع العشر أو نصف العشر من الخارج من الأرض أي مما كسبَتْه الأرض، فإن المباني المؤجَّرة والمصانع تنتج أرباحاً كبيرة (تحقق النماء) لذا فقد أوجب الفقهاء المُحْدثون الزكاةَ على المباني ودور السكن المؤجَّرة والمصانع (وذلك خلافاً للمذهب) .
والمقدار الواجب فيها هو نصف العشر، ويُدفع يوم القبض {وآتوا حقه يوم حصاده} .
نقلاً عن محاضرات في الفقه الإسلامي العام / د. فوزي فيض الله.

<<  <   >  >>