للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف الاستنجاء:

لغة: مسح موضع النجاسة أو غسله.

شرعاً: هو إزالة نجس عن سبيل، ومعناه استعمال الماء بقصد إزالة النَّجْو أي الغائط.

الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء.

الاستبراء: طلب براءة المَخْرج من أثر البول (للرجل فقط) ويكون بنقل الأقدام أو التنحنح (أما المرأة فتنتظر قليلاً ثم تستنجي) وحكمه لازم (وهو فوق الواجب) لفوات صحة الطهارة بفواته.

الاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار والتطهر من الأبوال.

الاستنقاء: النقاوة بالدلك حتى يذهب أثر النجاسة بالأحجار عند الاستجمار وبالأصابع عند الاستنجاء بالماء.

حكم الاستنجاء:

هو سنة مؤكدة لإزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه. أما إذا تجاوزت النجاسة المخرج بقدر الدرهم فتجب إزالتها بالماء، وكذا المرأة يجب أن تستنجي من البول دائماً لاتساع المخرج. وإذا زادت النجاسة المتجاوزة على قدر الدرهم افترض غسلها بالماء، كما يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس بالماء.

ويصح أن تستنجي بالماء فقط، والأفضل الجمع بين الحجر والماء مرتباً فيمسح الخارج ثم يغسل المخرج بالماء، وذلك لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا، قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة والغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع ذلك غيره. قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك) (١) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء) (٢) . فكان الجمع سنة. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) (٣) .

ويصح استعمال الحجر أو الورق وحده في حالة كون النجاسة لم تتجاوز المخرج، والغسل بالماء أحب لحصول الطهارة وإقامة السنة على الوجه الأكمل.

وفي الاقتصار على الحجر (الورق) يفضل التثليث، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) (٤) .


(١) المستدرك: ج ١ / ص ١٥٥.
(٢) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢١٢.
(٣) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/١٩.
(٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٩/٣٥.

<<  <   >  >>