للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجبات الإحرام:

-١ - الإحرام من الميقات.

-٢ - اجتناب محظورات الإحرام.

أولاً - الإحرام من الميقات:

الميقات لغة: الحدّ، وشرعاً: زمن العبادة ومكانها.

وميقات الإحرام الزماني: أشهر الحج: شوال وذو العقدة وعشر ليال من ذي الحجة. ودليله: قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} (١) .

ويجوز الإحرام في غير هذه الأشهر مع الكراهة.

وأما الميقات المكاني للإحرام فيختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج:

-١ - بالنسبة للآفاقي (٢) : يحرم الآفاقي من أحد المواقيت التالية حسب جهة قدومه:

-١ - ذو الحُلَيْفَة: وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء منها. وبينها وبين مكة تسع مراحل، وهو أبعد المواقيت عن مكة.

-٢ - الجُحْفَة: وهي ميقات أهل الشام ومصر، ومن مرّ عليهما من غير أهلهما. وقد أبدلت اليوم برابغ.

-٣ - يَلَمْلَم: وهو ميقات أهل اليمن وتهامة والهند. ويلملم جبل صغير على بعد مرحلتين من مكة.

-٤ - قَرْن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والحجاز، وهو جبل مشرف على عرفات على بعد مرحلتين منه.

-٥ - ذاتُ عِرْق: وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، وهي قرية على بعد مرحلتين من مكة، وسميت بذلك لوجود جبل فيها يسمى عِرقاً يشرف على وادي العقيق.

وهذه المواقيت لأهل الجهات ولمن مر بها أو حاذاها جواً. والأفضل للآفاقي أن يحرم دُوَيْرَة أهله إذ أن ذلك من تمام الحج.

-٢ - لمن هو داخل المواقيت وخارج مكة: من حيث أنشأ الحج، أي ميقاته الحل.

-٣ - لأهل مكة: الحرم.

ودليل تحديد المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيفة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم. فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمُهلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهلّون منها) (٣) .


(١) البقرة: ١٩٧.
(٢) الآفاقي: هو من كان خارج المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٩/١٤٥٤.

<<  <   >  >>