للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجبه:

أن يمتد الوقوف إلى ما بعد الغروب حتى يكون أخذ قسطاً من الليل، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم) (١) ، والأمر بالمكث هنا للوجوب، فإن دفع من عرفة قبل الغروب لزمه دم. أما من وصل عرفة بعد الغروب فليس عليه دم.

ولا يشترط للوقوف بعرفة طهارة، بل يصح من المحدث والجنب والحائض والنفساء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٢) .


(١) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ٥٣/٨٨٣.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٨٠/١٥٦٧.

<<  <   >  >>