للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميقات العمرة:

-١ - ميقاتها الزماني: كل أيام السنة، وتندب في رمضان لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة) (١) .

وأفضل وقت للإتيان بها بعد الفراغ من الحج، لما روي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) (٢) .

ويكره تحريماً إنشاؤها:

أ - في خمسة أيام في السنة: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاثة أيام التشريق. ولو أهلَّ بها في هذه الأيام لزمه رفضها ووجب قضاؤها ووجب عليه دم للرفض، وإن تابعها صحت مع الكراهة وعليه دم.

ب - في أشهر الحج لأهل مكة، ومن كان مقيماً داخل المواقيت إن أراد الحج في تلك السنة.

-٢ - ميقاتها المكاني:

أ - للآفاقي: هي نفس مواقيت الإحرام بالحج.

ب - لأهل مكة وكل من كان مقيماً داخل المواقيت أو غيره: ميقاتهم الحِلّ وذلك ليتحقق لهم نوع سفر.

وأفضل مكان للإحرام بالعمرة لهؤلاء:

أ - التنعيم: وهو أقرب مكان في الحل، وهو مكان عند مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها. ودليل أفضليته ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم) (٣) .

ب - الجعرانة: وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ باتجاه الطائف. ويسن أنت يقصد ماءها ليتوضأ منه، لأنه صلى الله عليه وسلم فحص موضع الماء بيده الشريفة فانبجس، فعن خالد بن عبد العزى بن سلامة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالجعرانة وذكر الحديث وفيه قال: (ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فحص الكدة بيده فانبجس الماء فشرب) (٤) .


(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٤٥/٢٩٩٥.
(٢) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢٧٧، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب العمرة باب ٦/١٦٩٢.
(٤) مجمع الزوائد: ج ٣ / ص ٢٧٩، رواه الطبراني في الكبير.

<<  <   >  >>