للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروطه:

أ - شروط وجوب الوضوء:

-١ - العقل: إذ لا خطاب بدونه.

-٢ - البلوغ: لأنه لا يكلَّف القاصر.

-٣ - الإسلام: لأن الكافر لا يكلَّف بالفروع.

-٤ - القدرة على استعمال الماء الطَّهور الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة.

-٥ - وجود الحدث: فلا يَلْزم الوضوء على الوُضوء.

-٦ - النَّقاء من الحيض والنَّفاس بانقطاعهما شرعاً.

-٧ - ضيق الوقت: لتوجه الخطاب مُضيَّقاً وموسَّعاً في ابتدائه: {إذا قمتم إلى الصلاة} .

ب - شروط صحة الوضوء:

-١ - عدم الحيض أو النّفاس.

-٢ - أن يعم البشرة، فلو بقي مقدار غرزة الإبرة لم يصح الوضوء.

-٣ - زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لجرم الحائل، كشمع أو شحم وكذا طلاء الأظافر. أما الدسومة التي لا جرمية لها فلا مانع كدسومة الزيت وما شابهه. ويلزم تحريك الخاتم الضيق.

-٤ - أن لا يحصل ناقض أثناء الوضوء.

-٥ - التَّقاطر.

حكمه:

-١ - هو فرض للصلاة، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (١) - ونزلت هذه الآية في المدينة المنورة ولكن الوضوء فُرِضَ في مكة المكرمة عندما فُرضت الصلاة، نزل جبريل عليه السلام وعلَّمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة بغير غَلول) (٢) . وسواء كانت الصلاة فرضاً أم نافلة أم صلاة جنازة، أو كانت من أجزاء الصلاة كسجدة التلاوة وغيرها مما في معنى الصلاة، فإنها لا تصح إلا بالوضوء.

ويكفر من أنكر فريضة الوضوء للصلاة، أما لغير الصلاة فلا يكفر.

وهو فرض أيضاً لمس المصحف لقوله تعالى: {لا يمسُّه إلاّ المطهرون} (٣) ، ولما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَمَسَّ القرآن إلاّ طاهراً) (٤)

-٢ - واجب للطواف حول الكعبة، لحديث طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقِلُّوا الكلام) (٥) ، وباعتباره أشبه الصلاة من وجه دون وجه لذا وجبت الطهارة فيه، فلا تتوقف صحة الطواف على الوضوء.

-٣ - سنة للنوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فنتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شِقّك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مُتَّ من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) (٦) .

-٤ - مندوب في ثلاثين موضعاً، نذكر منها:

عقب الغضب لحديث عطية وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) (٧) . وبعد القهقهة خارج الصلاة.

وللجلوس في المسجد، لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه) (٨) .

كما يندب الوضوء لجُنُب يريد أكلاً أو شرباً أو نوماً أو جماعاً آخر، لحديث عائشة رضي الله قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة) (٩) ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ) (١٠) .

ويندب الوضوء عقب الخطايا والذنوب الصغائر لأنه يكفرها، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره) (١١) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطْر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - مع آخر قطْر الماء - حتى يخرج نقياً من الذنوب) (١٢) . ويندب بعد الكذب أيضاً.

كما يندب لقراءة القرآن غيباً وعند ذكر الله عز وجل، لما روي عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر) (١٣) .

ويندب لحضور مجالس العلم أو غير ذلك.


(١) المائدة: ٦.
(٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢/١.
(٣) الواقعة: ٧٩.
(٤) الدارقطني: ج ١ / ص ١٢١.
(٥) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤١٤.
(٦) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٧٥/٢٤٤.
(٧) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٢٢٦.
(٨) مجمع الزوائد: ج ٢ / ص ٢٨.
(٩) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٦/٢٢.
(١٠) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٦/٢٧.
(١١) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١/٣٣.
(١٢) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١١/٣٢.
(١٣) مسلم: كتاب الطهارة باب ٨/١٧.

<<  <   >  >>