للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنايات في الحج أنواع:

-١ - الجناية على الحرم.

-٢ - الجناية على الإحرام.

-٣ - الجناية على الطواف.

-٤ - ترك واجب من واجبات الحج أو تأخير فرض.

أولاً - الجناية على الحرم:

وتتحقق بالتعرض لصيد الحرم أو شجره، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حرَّم الله مكة، فلم تَحِلَّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أُحِلَّت لي ساعة من نهار، لا يُخْتَلَى خَلاَها، ولا يُعْضَد شجرها، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا تُلْتَقط لُقَطَتُها إلا لمُعَرِّف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإِذْخِرَ لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: إلا الإِذْخر) (١) .

وجزاء من صاد في الحرم وهو حلال قيمة الصيد يتصدق بها على الفقراء، لأن الصيد استحق بالأمن بسبب الحرم. ولا يجزئه الصوم لأنها غرامة مالية وليست كفارة فأشبه ضمان الأموال. ولا يحل له أكله ولا بيعه بل هو ميتة (٢) .

وإذا اشترك حلالان في صيد وجب عليهما معاً قيمته، ولا يتعدد الجزاء بتعدد المعتدي. ومن دخل الحرم ومعه صيد وجب عليه أن يرسله. ولو أخرج ظبية من الحرم فولدت ثم ماتت ضمن ثمنها وما ولدت. ولو شوى بيضاً أو جراداً أو حلب لبن صيد، لم يحرم أكله لكن يضمنه، وجاز بيعه مع الكراهة.

ولو قطع حشيش الحرم أو شجرة فيه ليست مملوكة مما لا ينتبه الناس فعليه قيمة ما قطع إلا إذا كان يابساً، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، (إلا الإذخر) .

ويكره تحريماً بيع ما قطعه من نبات الحرم لأنه ملكه بسبب محظور. أما ما ينبته الناس عادة فلا شيء في قطعه، لأنه غير مستحق للأمن. وإذا قطع ما نبت وحده من نبات الحرم في ملك غيره وجب عليه قيمتان: قيمة لحق الشرع وقيمة لصاحب الأرض على قول الصاحبين المفتى به من تملك أرض الحرم.


(١) البخاري: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٧٥/١٢٨٤.
(٢) على قول الكرخي، وهو المختار في المذهب، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إن أكله مباح لكن مع الكراهة.

<<  <   >  >>