للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شروط وجوبها:

-١ - الإسلام، لأنها عبادة.

-٢ - الحرية، لضرورة الملك.

-٣ - اليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر، وهو ملك نصاب ولو غير نام، وأن يكون زائداً عن حوائجه الأصلية.

-٤ - الإقامة في بلد أو قرية أو بادية، فلا تجب على المسافر، ولا على الحاج إن كان مسافراً، لقول علي رضي الله عنه: "ليس على المسافر جمعة ولا أضحية".

ولا يجب على الوليّ أن يضحي عن ولده الصغير كصدقة الفطر لاختلاف سببهما، كما أنها لا تجب في مال الصبي لأنها قربة ولا يخاطب بها إلا العاقل البالغ. وهذا هو القول المفتى به.

وقال الصاحبان: تجب في مال الصبي فيضحي عنه وليُّه، ومثله المجنون.

شروط صحتها:

-١ - يشترط أن تكون من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم بنوعيه المعز والضأن، لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} (١) . وأفضلها الغنم. والكبش أفضل من النعجة، والأنثى من المعز أفضل من التَّيْس، والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر إذا استويا في اللحم.

ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر بشرط أن لا يزيد عددهم على السبعة أشخاص، فإذا كانوا أكثر من سبعة فلا يجوز الاشتراك. والأفضل أن يتفقوا قبل الشراء ويقتسموا لحمها بالوزن. ودليل جواز الاشتراك ما روى جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (٢) . والشاة أفضل من سبع البقرة أو البدنة إذا استويا في اللحم.

-٢ - يشترط الثَّنِيُّ في الجميع، إلا الضأن فقد ورد فيها جواز الجَذَع، فعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) (٣) . والجذع ما كان فوق ستة أشهر على أن يكون كثير اللحم بحيث لو وضع مع الثنايا لا يفرق عنها. والثَّنِيّ: ما كان فوق السنة من الغنم، وفوق السنتين من البقر، وفوق الخمس سنين من الإبل.

-٣ - يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب والأمراض، فلا تصح بالعمياء، ولا بالعوراء، ولا بالعجفاء وهي المهزولة التي لا مخ في عظامها، ولا بالعرجاء البيّن عَرَجها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بَيِّن عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تُنقى) (٤) . ولا تصح بمقطوعة الأذن أو الذَّنب أو الإلية إذا كان المقطوع أكثر من الثلث، لما روي عن علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباء الأذن والقرن) (٥) . ولا تصح بالهَتْماء التي ليس لها أسنان ولا بالجلاّلة التي ترعى العَذِرة (٦) .

وتصح بالجمّاء التي لا قرون لها خِلقَة، والعَظْماء وهي التي ذهب بعض قرنها، والتَّولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون من الرعي. وتصح بالجَرباء إذا كانت سمينة، فإذا هزلت بالجَرب فلا يجوز.


(١) الحج: ٣٤.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٢/٣٥٠.
(٣) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب الأضاحي باب ٧/٣١٣٩.
(٤) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٢، ولا تنقى: أي لا نقي لها وهو المخ.
(٥) أبو داود: ج ٣ / كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٥.
(٦) العَذِرة: أماكن النّجاسات.

<<  <   >  >>