(٢) خبر الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر، مما لم تتوفر فيه شروط الحديث المشهور أو المتواتر. وهو يفيد الظن ويوجب العمل عند السادة الحنفية متى توفرت فيه شروط القبول. (٣) محاضرات في الفقه الإسلامي العام للدكتور فوزي فيض الله. (٤) الدارقطني: ج ١ / ص ٨٩. (٥) البيهقي: ج ١ / ص ٨٧. (٦) البيهقي: ج ١ / ص ٤٥. (٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/١٠١. (٨) النسائي: ج ١ / ص ٦٤. استوكف ثلاثاً: أي استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منها الماء. (٩) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣/٣. (١٠) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢٦/٨٧. (١١) البخاري: ج ١ / كتاب الصوم باب ٢٧. (١٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧/٢٨٩، وأحَفي: من الإحفاء وهو الاستئصال. (١٣) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/٤٤. (١٤) البيهقي: ج ١ / ص ٤١. (١٥) الأرَاك: شجر معروف وهو شجر السواك يُستاك بفروعه. قال الإمام أبو حنيفة: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رَعَته الماشية رائحة لبن. (١٦) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧/١٨. (١٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢. (١٨) البيهقي: ج ١ / ص ٤٨. (١٩) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/٤٣٠. (٢٠) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٦/١٤٥. (٢١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٤/٤٤٦. (٢٢) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٠/٣٩. (٢٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥. (٢٤) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٢. (٢٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٧/٤٢٠. (٢٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١١٥. (٢٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١٢٢. (٢٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥. (٢٩) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١٣١. (٣٠) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٣٩. (٣١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٢/٤٠٢. (٣٢) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٣٠/١٦٦. (٣٣) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر رضي الله عنه وهو ضعيف. (٣٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٧/١٧٥.