للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-١ - النية: وهي لغة: عزم القلب على الفعل.

وشرعاً قصد القلب إيجاد الفعل جزماً، أو إزالة الحدث أو استباحة الصلاة.

وقد اعتبر السادة الحنفية النية سنة في الوضوء، وهي فرض عند غيرهم، وذلك:

أ - لأنهم قسموا العبادات إلى:

-١ - مقاصد وتكون النية فيها فرضاً كالصلاة والصوم.

-٢ - وسائل أو بدايات؛ ولا تكون النية فرضاً ولكن لا يؤجر الإنسان عليها إلا بالنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات) (١) .

ب - ولأن آية الوضوء لم تأمر بالنية، وإنما أمرت بالغسل والمسح، وثبتت النية بحديث آحاد (٢) فهي زيادة على النص، ولا تكون إلا بقطعي كالقرآن حسب ما قرروه في أصولهم (٣) .

جـ - إن الوضوء طهارة بالماء فلا تشترط له النية كإزالة النجاسة. وعلى هذا من اغتسل أو انغمس في ماء للتبرد أو السباحة صح وضوؤه.

ومحل النية: القلب، وصيغتها: أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو الوضوء. وزمنها: عند غسل الوجه، وفي قولٍ قبل جميع السنن أي عند غسل اليدين. وقيل: قبل الاستنجاء حتى يكون جميع عمله قربة.

والنية فرض في التيمم لأن التراب ليس له مطهراً أصلاً.

-٢ - الترتيب: ومعناه تطهير الأعضاء واحداً بعد واحد على الوجه الذي جاءت به آية الوضوء، واستدل السادة الأحناف على أنه سنة بما يلي:

أ - إن النصّ في آية الوضوء عطف المفروضات بالواو، وهي لا تقضي إلا مطلق الجمع، ولو أراد الترتيب لعطف بينها بالفاء أو بثم.

ب - لقول علي رضي الله عنه: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأيِّ أعضائي بدأت" (٤) . وعن مجاهد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك" (٥) .

جـ - إن حكمة الوضوء المقصودة منه لا تتوقف على الترتيب وهي الوضاءة والحسن والنظافة.

وما ورد من أحاديث عن وضوئه صلى الله عليه وسلم يفيد السميّة لا الفَرَضية.

-٣ - التسمية في أوله حتى لو نسيها أثناء الوضوء لم يحصل المقصود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء) (٦) .

وصيغة التسمية: "بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام"، وقيل: "بسم الله الرحمن الرحيم".

ودليل التسمية: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) (٧) .

-٤ - غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء، لأنهما آلة التطهير فيبدأ بهما. والرسغ هو المفصل بين الساعد والكفّ وبين الساق والقدم، ولحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثاً) (٨) ، وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوَضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه) (٩) .

وغسل اليدين للمستيقظ من النوم آكد لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده) (١٠) .

كيفية غسلهما: إن كان الإناء صغيراً فيجب رفعه أو إمالته وصبُّ الماء باليد اليسرى على اليمنى، وإن كان كبيراً لا يمكن إمالته فيغمس أصابع يسراه دون الكفّ فيصب على يمناه ثلاثاً، ثم يدخل اليمنى فيغسل يده اليسرى ثلاثاً، وذلك حتى لا يصير الماء مستعملاً. وإن زاد على قدر الضرورة بإدخال الكف مع الأصابع صار الماء مستعملاً (أي الملاقي للكف إذا انفصل لا جميع الماء) إلا أن ينوي الاغتراف، لأن غسل اليدين في ابتداء الوضوء يجزي عن الفرض ويسقط حدثهما، فهي سنة تنوب عن الفرض كما أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجب ينوب عن الفرض وهو التلاوة.

فمثلاً إذا نقيت الحائض وأدخلت يدها في الإناء، فإنه يسقط حدث يدها ولو بدون نية، لكن يسن عند غسل الذراعين إعادة غسل الكفين.

ويكون غسل اليدين إلى الرسغين سنة إن كانتا طاهرتين. أما إن كانتا متنجستين ولو قلت النجاسة فغسلهما على وجه لا ينجس الماء فرض، فإن أفضى إلى ذلك تركه - إذا لم يمكنه الاغتراف بشيء ولو بمنديل أو بفمه، وتيمم وصلى ولم يعد.

-٥ - الاستياك: وهو سنة مؤكدة عند المضمضة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) (١١) .

وهو سنة للوضوء لا للصلاة، فلو توضأ بسواك يحصل الفضل في كل صلاة أداها بهذا الوضوء. وإن توضأ بدون سواك نُدب له السواك عند الصلاة.

كما أن السواك مستحب عند تغير رائحة الفم، والقيام إلى الصلاة إن لم يخشَ نقض الوضوء بخروج دم من اللثة، وقراءة القرآن، ودخول البيت، واجتماع الناس، روي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تسوكوا فإن السِّواك مَطْهَرَة للفم، مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلاّ أوصاني بالسِّواك حتى لقد خشيتُ أن يُفْرض عليَّ وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشُقَّ على أمتي لفرضْتُه لهم، وإني لأستاك حتى لقد خَشيت أن أحَفْي مقادِمَ فمي) (١٢) ، وعن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) (١٣) .

ويصح الاستياك بالإصبع أو بخرقة خشنة، لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: (إصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك) (١٤) .

ويندب أن يكون السواك، وهو العود الذي يستاك به، ليناً بلا عُقَد، في غِلظ خنصر وطول شبر، ويسن أن يكون من الأراك (١٥) .

كيفية الاستياك: يجعل خنصر يده اليمنى تحت السواك، ويجعل البنصر والوسطى والسبابة فوقه، والإبهام أسفل رأس السواك، ويستاك به عرضاً لا طولاً.

وأقل السواك ثلاث مرات للأعالي وثلاث مرات للأسافل بثلاث مياه.

-٦ - المضمضة والاستنشاق:

المضمضة اصطلاحاً هي استيعاب الماء جميع الفم، ويسن أن تكون ثلاثاً لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال: (فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات) (١٦) .

والاستنشاق من النَّشق وهو جذب الماء أو إيصال الماء إلى المارِن وهو ما لان من الأنف.

وتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) (١٧) .

ويسن في المضمضة والاستنشاق خمسة أشياء هي: الترتيب، والتثليث، وتجديد الماء، وأن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، والمبالغة فيهما بالغرغرة ومجاوزة المارن. ودليل ذلك الأحاديث المتقدمة وما روي عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: (فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق واستنثر بيده اليسرى ففعل ذلك ثلاثاً) (١٨) .

-٧ - تخليل اللحية الكثّة: ويكون بتفريق الشعر من الأسفل إلى الأعلى، ويكون بعد غسل الوجه. وذلك لما روي عن عثمان رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته) (١٩) ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل) (٢٠) .

-٨ - تخليل الأصابع في اليدين بإدخال بعضهما في بعض، وتخليل الأصابع في الرجلين بأن يدخل خنصر يده اليسرى فيبتدئ من خنصر رجله اليمنى وينتهي بخنصر رجله اليسرى؛ وذلك من أسفل الأصابع إلى أعلاها. لما حدث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابه رجليه بخصره) (٢١) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك) (٢٢) .

والتخليل سنة فإذا كانت الأصابع منضمة كان تخليلها فرضاً.

-٩ - تثليث الغسل لأحاديث كثيرة وردت في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطَّهور؟ فدعاء بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السبَّاحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٢٣) وزاد في رواية: (أو تعدّى) (٢٤) .

وغسل المرة فرض والمرتين يضاعف بهما الأجر مرتين، لما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء أو قال: وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي) (٢٥) .

-١٠ - استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة، ولا يندب التثليث لأن الوارد في أكثر الأحاديث في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم التثليث في المغسولات وأن السنة في الرأس استيعابه بالمسح، فعن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت علياً رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٢٦) .

كيفية المسح: يضع كفيه وأصابع يديه على مقدم رأسه ويمرّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس، لما روي عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ" (٢٧) .

-١١ - البداءة بالمسح من مقدم الرأس للحديث المتقدم، وهي من المستحبات.

-١٢ - مسح الأذنين: يسن مسح الأذنين ولو بماء الرأس، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه: (ثم مسح رأسه، فأدخل أصبعيه في أذنيه، ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه) (٢٨) وإن أخذ لهما ماءً جديداً كان حسناً.

ويكون مسح الأذنين بأن يمسح ظاهرهما بالإبهامين وداخِلَهما بالسبَّابتين، ويُدخل الخنصرين في حِجْرَيْهِما ويحركهما لحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه" (٢٩) .

-١٣ - الدلك بعد الغسل بإمرار يديه على الأعضاء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك) (٣٠) .

-١٤ - البداءة بالميامن وذلك في اليدين والرجلين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأتم فابدءُوا بميامنكم) (٣١) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٣٢) .

-١٥ - البداءة بالغسل من رؤوس الأصابع باليدين والرجلين، لأن الله تعالى جعل المرفقين والكعبين غاية الغسل فتكون منتهى الفعل، ولصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.

-١٦ - مسح الرقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قبل قفاه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة) (٣٣) .

ولا يسن مسح الحلقوم لأنه بدعة. وتعتبر السنن الثلاث الأخيرة من المستحبات.

الموالاة: أي إنجاز أفعال الوضوء متتابعة بحيث لا يوجد بينها ما يعد فاصلاً بالعُرْف (أي متابعة غسل الأعضاء قبل جفاف ما قبلها) ، وقد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة) (٣٤) .


(١) البخاري: ج ١ / كتاب بدء الوحي باب ١/١.
(٢) خبر الآحاد هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر، مما لم تتوفر فيه شروط الحديث المشهور أو المتواتر. وهو يفيد الظن ويوجب العمل عند السادة الحنفية متى توفرت فيه شروط القبول.
(٣) محاضرات في الفقه الإسلامي العام للدكتور فوزي فيض الله.
(٤) الدارقطني: ج ١ / ص ٨٩.
(٥) البيهقي: ج ١ / ص ٨٧.
(٦) البيهقي: ج ١ / ص ٤٥.
(٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/١٠١.
(٨) النسائي: ج ١ / ص ٦٤. استوكف ثلاثاً: أي استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منها الماء.
(٩) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣/٣.
(١٠) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢٦/٨٧.
(١١) البخاري: ج ١ / كتاب الصوم باب ٢٧.
(١٢) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧/٢٨٩، وأحَفي: من الإحفاء وهو الاستئصال.
(١٣) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/٤٤.
(١٤) البيهقي: ج ١ / ص ٤١.
(١٥) الأرَاك: شجر معروف وهو شجر السواك يُستاك بفروعه. قال الإمام أبو حنيفة: هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر وأطيب ما رَعَته الماشية رائحة لبن.
(١٦) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧/١٨.
(١٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٥/١٤٢.
(١٨) البيهقي: ج ١ / ص ٤٨.
(١٩) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/٤٣٠.
(٢٠) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٦/١٤٥.
(٢١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٤/٤٤٦.
(٢٢) الترمذي: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٠/٣٩.
(٢٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥.
(٢٤) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٢.
(٢٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٧/٤٢٠.
(٢٦) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١١٥.
(٢٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١٢٢.
(٢٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥.
(٢٩) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٠/١٣١.
(٣٠) مسند الإمام أحمد: ج ٤ / ص ٣٩.
(٣١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٢/٤٠٢.
(٣٢) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٣٠/١٦٦.
(٣٣) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمر رضي الله عنه وهو ضعيف.
(٣٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٧/١٧٥.

<<  <   >  >>