(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢/١٣٥. (٣) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٤/١٣٧. وليس وجدان الرائحة أو السمع شرطاً في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه. (٤) مسلم: ج ١ / كتاب الحيض باب ٤/١٩. (٥) البيهقي: ج ١ / ص ١١٥. (٦) البيهقي: ج ١ / ص ١١٦. (٧) البيهقي: ج ١ / ص ١١٦. (٨) الدارقطني: ج ١ / ص ١٥٧. (٩) العصابة: كلّ ما شد به من منديل أو خِرْقَة. (١٠) الترمذي: ج ١ / أبواب الطهارة باب ٦٤/٨٧. (١١) الرُّعاف: سيلان الدم من الأنف. (١٢) القَلْس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بِقَيءٍ فإن عاد فهو قيء. (١٣) ابن ماجة: ج ١ / كتاب إقامة الصلاة باب ١٣٧/١٢٢١. (١٤) الفتوى على طهارته. (١٥) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨٠/٢٠٣. (١٦) الدارقطني: ج ١ / ص ١٦٧. (١٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٧١/١٨٢. (١٨) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦٩/١٧٩. (١٩) النساء: ٤٣. (٢٠) البلغم: هو الرطوبة التي تخرج من الفم. (٢١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٨٠/٢٠٠. (٢٢) البيهقي: ج ١ / ص ١٢١. (٢٣) المحتبي: هو الذي يجمع ظهره وساقيه بعمامته أو يديه، ويضع قدميه على الأرض ورأسه على ركبتيه. (٢٤) البيهقي: ج ١ / ص ١٢٣. (٢٥) أي من نام واضعاً إليته على عقبيه وبطنه على فخذيه. (٢٦) البيهقي: ج ١ / ص ١٢٠. (٢٧) البخاري: ج ١ / كتاب الوضوء باب ٢/١٣٥. (٢٨) الواقعة: ٧٩. (٢٩) الترمذي: ج ١ / كتاب الحج باب ١١٢/٩٦٠. (٣٠) مسلم: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٢٦/٩٨.