-١ - لبسهما بعد رفع الحدث عن القدمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم:(دَعْهما فإني أدخلتهما طاهرتين) يعني قدميه.
-٢ - كون الخفين ساترين للكعبين من الجوانب.
-٣ - إمكان متابعة المشي فيهما فرسخاً أي ما يقدر بـ (٥. ٥) كم تقريباً.
-٤ - خلوّ كلّ منهما عن خَرْقٍ يزيد على ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
-٥ - استمساكهما على الرجلين من غير شدِّ.
-٦ - أن لا يشفّا الماء، فيجب أن يمنعا وصول الماء إلى القدمين.
-٧ - أن يبقى من قدمه ما يكفي للمسح، فإن كان مقطوع مقدم القدم لا يمسح الباقي بل يغسل.
مدة المسح على الخفين:
يمسح المقيم يوماً وليلى، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لما روي عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)(١) .
ولو مسح المكلف وهو مقيم ثم سافر تمم المدة إلى ثلاثة أيام، ولو مسح وهو مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة انتهت مدة المسح.
أما المعذور فإذا لبس الخفين أثناء انقطاع عذره فمدة مسحه كغيره، وإن لبسهما أثناء استمرار عذره انتهت مدة المسح في آخر الوقت الذي توضأ فيه.
وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث الحاصل بعد لبس الخفين، لأنه منذ وقوع الحدث بدأ عمل الخفين في منع سراية الحدث إلى الرجلين، فيصح لذلك رفع الحدث عنهما بالمسح دون الغسل. وقيل: إنها تبدأ من وقت لبس الخفين، وقيل أيضاً إنها تبدأ من أول وضوء بعد لبسهما.