للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نواقض المسح على الخفين:

-١ - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وفي هذه الحالة يتوضأ ويمسح إذا كانت المدة باقية.

-٢ - نزعهما، فإذا نزع أحد الخفين انتقض المسح ولزمه نزع الآخر وغسل رجليه.

-٣ - إصابة الماء أكثر إحدى القدمين.

-٤ - انقضاء المدة.

وفي الحالات الثلاث الأخيرة لا يجب عليه الوضوء بل يكفي غسل القدمين.

ملاحظة: لا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والقفازين قياساً على الخفين، لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.

المسح على الجوربين:

دليله: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) (١) .

ويشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكونا منعلَّين أو مجلَّدين بالاتفاق بين أئمة الحنفية.

أما إذا كانا غير منعلين ولا مجلدين فيجوز المسح عليهما عند الصاحبين (٢) إذا كانا صفيقين (٣) ثخينين لا يشفّان الماء، ويمكن متابعة المشي فيهما، فإن كانا رقيقين يشفّان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالاتفاق.


(١) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٦١/١٥٩.
(٢) وإلى قولهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى.
(٣) الصَّفيق: المتين: ونقول: ثوب صفيق أي كثيف نسجُه.

<<  <   >  >>