للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركن الحيض: بروز الدم إلى خارج الفرج. (وقال الإمام محمد إنه يثبت بإحساس المرأة ولو لم ينزل إلى الفرج الخارج، فيجب عليها إعادة يوم رمضان إن أحست بنزول الدم إلى الفرج ولو لم ترَ الدم قبل الغروب) أما عند الإمام والمفتى به أنه لا يثبت الحيض إلا برؤية الدم.

شروط الحيض:

-١ - تقدم نصاب الطهر وهو خمسة عشر يوماً ولو حكماً.

-٢ - أن يدوم ثلاثة أيام بلياليها على الأقل، فإذا انقطع قبل مضي ثلاثة أيام تتوضأ وتصلي ما فاتها لأنه حينذاك لا يكون حيضاً. ولا يشترط أن يستمر الدم دون انقطاع بل العبرة لأوله وآخره.

مدة الحيض:

أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهن، وأكثره عشرة أيام بلياليها. وما نقص عن الثلاث أو زاد على العشرة فهو استحاضة، إلا أن تكون لها عادة فتردّ إلى عادتها. واستُدل على ذلك بعدة أحاديث أكثرها موقوف (١) أو في إسناده ضعف، إلا أن تعدُّد طرق الحديث يرفعه ويقويه. ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون المحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة) (٢) .

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) (٣) .


(١) الحديث الموقوف: هو ما روي عن الصحابي من قول له أو فعل أو تقرير متصلاً كان أو منقطعاً. واشترط بعضهم أن يكون متصل الإسناد إلى الصحابي غير منقطع.
(٢) الدارقطني: ج ١ / ص ٢١٨.
(٣) الدارقطني: ج ١ / ص ٢١٩.

<<  <   >  >>