للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا ‌حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ ‌عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: «سَأَلْتُ ‌الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، فَقَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>