للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، نَا ‌خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نَا ‌مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ ‌عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ» يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>