للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمر بهما (المسيء صلاته) فقال له:

(أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. . . ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع [ويضع يديه على ركبتيه] حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. .) . الحديث

صفة الركوع

<<  <   >  >>