كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتض استثناء النساء من بعض ذلك بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم:(صلوا كما رأيتموني أصلي) يشملهن وهو قول إبراهيم النخعي قال:
(تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل)
أخرجه ابن أبي شيبة (١ / ٧٥ / ٢) بسند صحيح عنه
وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. رواه أبو داود في (المراسيل)(١١٧ / ٨٧) عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في (الضعيفة)(٢٦٥٢)
وأما ما رواه الإمام أحمد في (مسائل ابنه عبد الله عنه)(ص ٧١) عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف
وروى البخاري في (التاريخ الصغير)(ص ٩٥) بسند صحيح عن أم الدرداء:
(أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة)
وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم