للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(تَنْبِيه) هَل يَرث لم أر فِيهِ نقلا لَكِن فِي كتاب مُشكل الحَدِيث فِي أواخره قَالُوا حَدِيث ينْقضه الْقُرْآن

قَالُوا رويتم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (إِنَّا معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَمن الدَّلِيل أَيْضا على أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يُورث أَنه كَانَ لَا يَرث

بعد أَن أوحى الله إِلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَت وراثته أَبَوَيْهِ قبل الْوَحْي

قلت وَآيَة الْمَوَارِيث لم تشهد للسياق قبلهَا وَبعدهَا وَالْخطاب فِيهَا للموروث وَالْوَارِث

وَفِي عُيُون الْمسَائِل من لَا وَارِث بِمَالِه فِي قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ)

أَنه خبر مَتْرُوك الظَّاهِر لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يَرث وَلَا يعقل بِالْإِجْمَاع

قلت إِن مَعْنَاهُ أَنه لَا يَأْخُذ المَال أَخذ الْوَارِث إِذا خلا المَال عَن الِاسْتِحْقَاق وَالْمُوصى لَهُ مُسْتَحقّ المَال إِذا إِذا خلا

<<  <   >  >>