للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فأعلها

وَادّعى صَاحب الْمطلب أَنَّهَا فِي الصَّحِيح مَشْهُورَة وَمُقْتَضى إِطْلَاق الْحَاوِي الصَّغِير أَن من خَصَائِصه أَيْضا قبُول شَهَادَة من يشْهد لوَلَده أَيْضا وَبِه صرح الْبَارِزِيّ فِي تَوْضِيحه الْكَبِير

(فرع) لَهُ أَيْضا أَن يشْهد لنَفسِهِ ولولده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(فرع) لَو قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لفُلَان على فلَان كَذَا هَل للسامع أَن يشْهد لفُلَان على كَذَا فِيهِ وَجْهَان عَن رَوْضَة الْحُكَّام للْقَاضِي شُرَيْح

<<  <   >  >>