للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَالْجَوَاب أَنه يجوز أَن يُقَال الَّذِي منع مِنْهُ أَن يظْهر - بِلَفْظ لمن يخاطبه - شَيْئا يُرِيد خِلَافه

ولين الْكَلَام لم يرد بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا حَقِيقَته لأجل شَره وَمَا قَالَه فِي غيبته تَنْبِيها على صفته ليحذر مِنْهُ أَو يُعَامل بِمثل مَا عَامله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَذَا أَمْثَاله وَهُوَ من قبيل الدّفع بِالَّتِي هِيَ أحسن

وَبِهَذَا يَقع الْجَواب أَيْضا عَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لأبي بَصِير مسعر حَرْب لَو وجد أعوانا

(تَنْبِيه) مَا قَدمته أَولا أَنه يحرم على غير خطبتها هُوَ مَبْنِيّ على أَنه يجب عَلَيْهَا الْإِجَابَة

أما إِذا قُلْنَا لَا فَلَا يظْهر ذَلِك لما فِيهِ من الْإِضْرَار بهَا

<<  <   >  >>