للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّخْيِير

وَهُوَ التَّمَكُّن من زِينَة الدُّنْيَا وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الإِمَام وَنقل الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَمنعه الْغَزالِيّ

فَإِن قُلْنَا لَا تحل فَفِي وجوب نَفَقَتهَا من خمس الْخمس وَجْهَان

أَحدهَا تجب كَمَا تجب نَفَقَة اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُن لتحريمهن

وَثَانِيها لَا لِأَنَّهَا لم تجب فِي حَيَاته فَأولى أَن لَا تجب بعد مَوته وَلِأَنَّهَا مَقْطُوعَة الْعِصْمَة بِالطَّلَاق

(فَائِدَة) فِي عدد أَزوَاجه وَمن مَاتَ مِنْهُنَّ فِي حَيَاته وَمن فارقهن وَمن مَاتَ عَنْهُن فِي عصمته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ مَعَهم

وَقد تزوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كثيرا قيل أَربع عشرَة وَقيل خمس عشرَة حَكَاهُ ابْن الصّباغ

وَأَنه دخل مِنْهُنَّ بِثَلَاث عشرَة وَقيل سبع عشرَة وَقيل ثَمَانِي عشرَة حَكَاهُ القَاضِي حُسَيْن وَابْن الصّباغ أَيْضا

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ ثَلَاثًا وَعشْرين سِتّ متن قبله وتسع مَاتَ قبلهن

<<  <   >  >>