وَسِيَاق حَدِيث عبد الله بن حَنْظَلَة السالف يُقَوي الأول
وَادّعى ابْن الرّفْعَة فِي كِفَايَته فِي بَاب السِّوَاك أَنه لم يَصح أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعل السِّوَاك إِلَّا عِنْد الْقيام إِلَى الصَّلَاة وَعند تغير الْفَم ثمَّ قَالَ فَإِن قلت قد روى مُسلم عَن شُرَيْح بن هَانِئ سَأَلت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن أَي شَيْء كَانَ يبْدَأ بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل بَيته قَالَت بِالسِّوَاكِ
وَلَفْظَة كَانَ تؤذن بالدوام
ثمَّ أجَاب بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون فعل ذَلِك لأجل تغير حصل فِي فَمه ثمَّ استبعده بِأَن فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ ينْصَرف فيستاك
وَيكون مُسْتَند التَّرَدُّد فيهمَا أَن ضعف الحَدِيث من جِهَة ضعف رِوَايَة أبي جناب الْكَلْبِيّ وَفِي ضعفه خلاف بَين أَئِمَّة الحَدِيث وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم
قلت قد ترددوا فِي وجوب الْوتر والأضحى أَيْضا كَمَا سلف