للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَكَانَت تَحْتَهُ قتيلة بنت قيس وَإنَّهُ أوصى بتخييرها فِي مَرضه فَاخْتَارَتْ فِرَاقه قبل الدُّخُول

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ وَفِي الْآيَة دَلِيل على أَحْكَام خَمْسَة

أ - أَن الزَّوْج إِذا أعْسر بِالنَّفَقَةِ لَهَا خِيَار الْفَسْخ

ب - وَأَن الْمُتْعَة تجب للمدخول بهَا إِذا طلقت

ج - وَجَوَاز تَعْجِيلهَا قبل الطَّلَاق

د - وَأَن السراح الْجَمِيل صَرِيح فِي الطَّلَاق

هـ - وَأَن الْمُتْعَة غير مقدرَة شرعا

وَرَأَيْت فِي كتاب الْأَقْسَام والخصال لأبي بكر الْخفاف من قدماء أَصْحَابنَا أَن فِي تخييره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَوْجَاته تسع دَلَائِل فَذكر الثَّلَاثَة الأول من

<<  <   >  >>