للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْعَدو وَيُقَاتل

فَفِي سنَن الْبَيْهَقِيّ مُرْسلا (لَا يَنْبَغِي لنَبِيّ إِذا أَخذ لأمة الْحَرْب وَأذن فِي النَّاس بِالْخرُوجِ إِلَى الْعَدو أَن يرجع حَتَّى يُقَاتل)

ثمَّ قَالَ وَقد كتبناه مَوْصُولا بِإِسْنَاد حسن فَذكره من رِوَايَة ابْن عَبَّاس

وَأخرج الإِمَام أَحْمد من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر

وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي بَاب الْمُشَاورَة بِغَيْر إِسْنَاد

وَقَوله فِي الحَدِيث (لأمته) بِالْهَمْزَةِ

كَمَا قَيده صَاحب الْمَشَارِق وَغَيره

وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه (نِهَايَة السول فِي خَصَائِص الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) كَذَا سمعته وأرويه

<<  <   >  >>