للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَادّعى الْمَاوَرْدِيّ أَنه كَانَ لَهُ أَولا جَمِيع الْفَيْء كَمَا كَانَ لَهُ جَمِيع الْغَنِيمَة وَلم يزل الْأَمر على ذَلِك إِلَى أَن أنزل الله تَعَالَى {مَا أَفَاء الله على رَسُوله} الْآيَة

وَفِي الْغَنِيمَة وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء ... الْآيَة

ووراء ذَلِك (وَجه) يُشِير إِلَيْهِ كَلَام الفوراني إِن الْخمس من الْخمس يصرف بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى خَليفَة الزَّمَان قَالَ الإِمَام وَلم يَصح عِنْدِي نسبته إِلَى أحد من الْأَصْحَاب وعَلى هَذَا الْوَجْه - إِن صَحَّ - لَا خُصُوصِيَّة

وأفاده صَاحب الْمُغنِي من الْحَنَابِلَة أَن لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام خمس الْخمس وَإِن لم يحضر

<<  <   >  >>