للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على اخْتِيَار أَنَّهَا لَا تَنْحَصِر فِي عدد مَخْصُوص قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ وَلَيْسَ فِي الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي أعدادها مَا يَنْفِي الزَّائِد وَلَا ثَبت عَن أحد من الصحب وَإِنَّمَا ذكر أَن أَكْثَرهَا اثْنَتَا عشرَة الرَّوْيَانِيّ وَتَبعهُ الشَّيْخَانِ وَلَا سلف وَلَا دَلِيل حم م فِي الصَّلَاة عَن عَائِشَة ظَاهر صَنِيعه أَنه لم يروه من السِّتَّة غير مُسلم وَلَيْسَ كَذَلِك بل رَوَاهُ عَنْهَا أَيْضا النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي الصَّلَاة وَالتِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل

٥٩٣ - (كَانَ يُصَلِّي على الْخمْرَة) خَ د ن هـ عَن مَيْمُونَة // صَحَّ //

كَانَ يُصَلِّي على الْخمْرَة بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة سجادة صَغِيرَة من سعف النّخل أَو خوصه بِقدر مَا يسْجد الْمُصَلِّي أَو فويقه من الْخمر بِمَعْنى التغطية لِأَنَّهَا تخمر مَحل السُّجُود وَوجه الْمُصَلِّي عَن الأَرْض سميت بِهِ لِأَن خيوطها مستورة بسعفها أَو لِأَنَّهَا تخمر الْوَجْه أَي تستره وَفِيه أَنه لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على السجادة صغرت أم كَبرت وَلَا خلاق فِيهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَن ابْن عبد الْعَزِيز أَنه كَانَ يُؤْتى بِتُرَاب فَيُوضَع عَلَيْهَا فَيسْجد عَلَيْهِ وَلَعَلَّه كَانَ يَفْعَله مُبَالغَة فِي التَّوَاضُع والخشوع فَلَا يُخَالف الجمعاة وروى ابْن أبي شيبَة عَن عُرْوَة وَغَيره أَن كَانَ يكره الصَّلَاة على شَيْء دون الأَرْض وَحمل على كَرَاهَة التَّنْزِيه قَالَ الْحَافِظ الزين الْعِرَاقِيّ وَقد صلى الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْخمْرَة والحصير والبساط والفروة المدبوغة حم د ن هـ عَن مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِسَنَد رِجَاله ثِقَات

٥٩٤ - (كَانَ يُصَلِّي على رَاحِلَته حَيْثُمَا تَوَجَّهت بِهِ فَإِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة) حم ق عَن جَابر // صَحَّ //

كَانَ يُصَلِّي فِي السّفر هَكَذَا هُوَ ثَابت فِي رِوَايَة البُخَارِيّ وَالْمرَاد النَّفْل على رَاحِلَته أَي بعيره قَالَ الرَّافِعِيّ اسْم يَقع على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْهَاء فِي الذّكر للْمُبَالَغَة وَيُقَال رَاحِلَة بِمَعْنى مرحولة كعيشة راضية حَيْثُمَا تَوَجَّهت بِهِ فِي جِهَة مقْصده إِلَى الْقبْلَة أَو غَيرهَا فصوب الطَّرِيق بَدَلا من الْقبْلَة فَلَا يجوز الانحراف عَنهُ كَمَا لَا يجوز الانحراف فِي الْفَرْض عَنْهَا فَإِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة يَعْنِي صَلَاة

<<  <   >  >>