للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم قال إن هذا الأمر في قريش" أي: أمر الخلافة والولاية وسميت قريش قريشا باسم دابة تسكن البحر تأكل دوابه وقيل لاجتماعها بمكة بعد تفرقها في البلاد يقال فلان يتقرش المال أي يجمعه (١)، قال النووي (٢): وفي الحديث دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف فهو محجوج بالإجماع وبالأحاديث الصحيحة وقد اتفق جمهور العلماء على أن القرشي متعين للخلافة ولا يختص بطن من قريش دون بطن، وكون الإمام هاشميا ليس بشرط وزعم الكعبي أن القرشي أولى بها فإن خافوا الفتنة جاز عقدها لغير القرشي وهو باطل بالحديث المذكور وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" ذكره في شرح مشارق الأنوار والله أعلم.

فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومة لقريش؟ قلت: في بلاد المغرب الخلافة فيهم وكذا في مصر انتهى قاله الكرماني (٣).

قوله: "وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا" أي: عدلوا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدلا" تقدم معنى ذلك في إخافة أهل المدينة وإرادتهم بسوء مبسوطًا.


(١) النهاية (٤/ ٤٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٢٠٠).
(٣) الكواكب الدرارى (١٤/ ١١٦).