(٢) التمهيد ١٤ / ٣٣٥. (٣) التمهيد ١٤ / ٣٥٥، تفسير القرطبي ٢ / ٢٩٤، المغني ٤ / ٤٢٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٢ / ٨. (٤) تبيين الحقائق ١ / ٣١٨، فتح القدير ٢ / ٣٢٥، البحر الرائق ٢ / ٢٨٦. (٥) روى هذا القول عنه ابن هانئ في مسائله ١/ ١٢٩، وروي عنه رواية أخرى وهي أنه يفطر. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٥ / ١١٤، والفروع ٣ / ١٩، ٢٠. (٦) تفسير القرطبي ٢ / ٢٩٤. (٧) روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصيام باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال ٤ / ١٦٥، رقم (٧٣٣٨) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين رأيا الهلال وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضحى، فأخبرا عمر بن الخطاب بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم. قال: لم؟ قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليهم، فقال: للآخر: فأنت؟ قال: أصبحت مفطرا، قال: لم؟ قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم. فقال للذي أفطر: لولا هذا- يعني الذي صام- لرددنا شهادتك ولأوجعنا رأسك. ثم أمر الناس فأفطروا، وخرج. ورجاله ثقات، لكنه مرسل، أبو قلابة لم يدرك زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٠٩، ١١٠. ورواه سعيد- كما في المغني ٤ / ٤٢٠، ٤٢١- عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة.
وروى ابن أبي شيبة في كتاب الصيام: ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام ٣ / ٧٣ عن يزيد بن هارون عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، قال: وأن يتقدم قبل الناس، ''فليفطر إذا أفطر الناس. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
ويحتمل أن يكون قوله: '' فليفطر إذا أفطر الناس '' نهيا لمن صام رمضان أن يفطر يوم الثلاثين قبل الناس، ويحتمل أن يكون نهيا عن صيام يوم الشك في أول شهر رمضان، وقد يكون أراد النهي عن الأمرين كلاهما. وستأتي أدلة هذا القول ص (٣٢، ٣٣) .