(٢) سقطت: ''مع ''من ''م ''. (٣) إسناده إلى سالم بن عبد الله رحمه الله صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر تهذيب الكمال لوحة (١٠٢٣) . وقد وافق سالما رحمه الله في هذه المسألة شمس الدين بن مفلح رحمه الله، حيث قال في الفروع ٣ / ٥٣٥: '' ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه '' وانظر المبدع ٣ / ٢٦٩، ٧٠. وذكر في المجموع ٨ / ٢٩٢ أن مذهب الشافعية: أن من رأى هلال ذي الحجة فلم تقبل شهادته يلزمه الوقوف يوم التاسع عنده، سواء كان واحدا أو جماعة. وأنه إن وقف اليوم العاشر فقط مع الجماعة لم يصح وقوفه عند جميع الشافعية. (٤) قوله: '' في الأمر'' غير موجود في ''م '' و''ق ''.